العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم الميراث بين الأب والزوجة وولدان وبنت واحدة وشقيق واحد وشقيقتين وابن أخ شقيق وابني عم شقيق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للابنين والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا شيء للأخ والأخوات وأبناء الأخ وأبناء الأعمام لحجبهم بالأب والابن. وتقسم التركة على 120 سهمًا: للأب 20 سهمًا، وللزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 34 سهمًا، وللبنت 17 سهمًا. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ما قد يحجب الورثة أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي