كيف تُوزع أموال بيع الأراضي بين أبناء وبنات رجلٍ على قيد الحياة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأبناء ينفقون عليه منذ 20 عاماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مالك الأرض هو صاحب الحق في بيعها وتوزيع ثمنها، وله أن يقسم أملاكه أو ثمن الأراضي على أولاده في حياته، شريطة العدل بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". ويرى بعض العلماء أن العدل يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، بينما يرى آخرون، وهو المرجح، التسوية بين الذكر والأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". لذا، إذا قسم الأب في حياته ثمن الأراضي، فإنه يسوي بين جميع أولاده الذكور والإناث، ولا يبرر إنفاق الأبناء عليه حرمان البنات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92363
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92363
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي