العودة إلى البحث

هل المال المكتسب من صفقةٍ أُعيد إحياؤها سراً بعد إلغاء الشركة لها يُعد مالاً حراماً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما دام السائل قد تحدث مباشرة مع المصنع وأوضح لهم ما يريد، فقد زال إشكال العمل لحسابه الخاص في مجال عمل شركته.

السائل ليس شريكًا للعميل أو المصنع، بل هو كفيل أو ضامن لثمن المنتج لدى العميل. عقد الكفالة أو الضمان لا يصح أن يكون محلاً للكسب والتربح، لأن الكفالة عقد تبرع لا يجوز أخذ العوض عليها.

المخرج الشرعي هو أن يتفق السائل مع المصنع على المنتج لحساب نفسه، فإذا تملكه وحازه، باعه هو بعد ذلك للعميل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي