ما حكم البيع بتفريق السعر للأغنياء والمساكين؟
لم يحدد الشرع نسبة معينة للربح، ولا يلزم البائع أن يبيع لجميع الناس بنفس السعر، فلا مانع من بيع نفس البضاعة بأسعار متفاوتة. وإذا كان القصد من ذلك مراعاة حوائج الناس والتيسير على الفقراء، فهو عمل مأجور إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152386