العودة إلى البحث

هل قول الرجل "أطلقها" في سياقات مثل "إذا فعلت هذا؛ أطلقها" أو "إذا لم تصلني الورقة؛ أطلقها" أو "إذا لم تتم الإقامة؛ أطلقها"، يعدّ حلفًا أم تعليق طلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه الصيغ المتضمنة تعليق الطلاق على أمر بصيغة المضارع "أطلقها" لا يقع بها الطلاق، لأنه مجرد وعد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوعد بالطلاق لا يقع، ولا يجب الوفاء به ولا يستحب. ويجب الحذر من تعويد اللسان على التلفظ بالطلاق، والحرص على الزواج الذي وصفه الشرع بالميثاق الغليظ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي