هل تُعَدُّ الزيادة البالغة 10 دنانير على كل ألف دينار تُقْرِضها جمعية "المرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف" لأعضائها من أموال المشتركين، والتي يُوزَّع جزء منها على المشتركين، رباً صريحاً أم لا، مع زعم الجمعية بأنها ليست رباً للأسباب المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إقراض المشترك في الجمعية بشرط زيادة 1% هو ربا محرم شرعًا، سواء كان المال ملكًا للمشتركين أم تبرعوا به للجمعية، ففي الحالتين يلحق المقرض والمقترض. وقد أجمع المسلمون على تحريم اشتراط الزيادة في القرض ولو كانت يسيرة. هو تقديم دون زيادة، وإن كانت هناك تكاليف إدارية فعلية لتقديم القرض، فيجوز أخذها من المقترض دون زيادة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18391
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18391
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي