هل يجوز للزوجة الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية للزوج المقصر في رعاية أسرته والمنشغل عنها؟ وهل يجوز مخاصمته والاستمرار في العيش كالغرباء تحت سقف واحد مع إسقاط بعض الحقوق؟ وهل يحق للزوج منع زوجته من العمل رغم تقصيره في النفقة، وهل يجب عليها استئذانه للخروج دائمًا؟ وهل يحق له منع أولاده من الزواج لتسديد ديونه؟ وهل يعتبر هذا السلوك نشوزًا يغضب الله ويعلق قبول الأعمال الصالحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يوصى بالصبر وكثرة الدعاء للزوج بالهداية والصلاح، وبذل النصح له بالحكمة، أو الاستعانة بمن يؤثر عليه. لا يجوز للزوجة منع زوجها من حقه في الفراش إلا إذا كان ظالمًا، وقد يزيد ذلك الشقاق. التهاجر بين الزوجين لا يجوز. لا يجوز للمرأة الخروج دون إذن زوجها إلا لعذر شرعي، مثل الخروج للعمل إذا لم ينفق عليها، مع الالتزام بالضوابط الشرعية. ليس للرجل منع أولاده من الزواج، ولا تجب طاعته في ذلك. غضب الله على الشخص أو عدم قبول عمله من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ويجب على المسلم تجنب ما يغضب الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167737
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي