ما حدود صلة المسلم بأقربائه غير المسلمين، وخاصة الأم التي تصده، وهل يأثم بترك محاولة صلتها، وكيف تكون علاقته بإخوته غير المسلمين؟
يجب بر الأم غير المسلمة والإحسان إليها وعدم قطيعتها، ولكن لا تجوز طاعتها في معصية الله؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ). كما تشرع صلة الأقارب غير المسلمين والإحسان إليهم وزيارتهم وتقديم الهدايا لهم؛ لقوله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ). ومن حقهم عليك دعوتهم إلى الإسلام، فلأن يهدي الله بك رجلًا خير لك من حمر النعم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176078