كيف ينبغي التعامل مع الأخوات غير المسلمات والوالد غير المسلم، وهل يجوز طلب المساعدة من الأخوات النصرانيات؟
زواج المسلمة من الكافر محرم بالإجماع وباطل، ومن استحله كفر، أما الأولاد فيتبعون الأم في الإسلام. وإذا تم هذا الزواج جهلاً بحرمته، فإن النسب يثبت، أما إذا كانا عالمين بالتحريم فلا يثبت النسب عند الجمهور. الأختان المرتدتان عن الإسلام لا تجوز موالاتهما، لكن يجوز الإحسان إليهما بقصد تأليفهما للإسلام مع الأمن من الفتنة. الوالد الكافر تجب مصاحبته بالمعروف والدعوة للإسلام، ويجوز طلب المساعدة من الكافر وقبولها إذا أمنت الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2071