هل يجوز إخراج الزكاة للأخوة القصر الذين يملكون مالاً في المجلس الحسبي لا يمكنهم التصرف فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز صرف زكاة المال للإخوة والأخوات إذا كانوا من المستحقة المذكورة في الآية الكريمة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (:60). أما إذا كان لديهم أموال تكفيهم ولكن لا تُعطى لهم عند الطلب من قِبل المجلس الحسبي، فلا يجوز صرف الزكاة إليهم، ويجب على القائمين على المجلس تقوى الله في أموال القاصرين وإعطاؤهم ما يحتاجونه، ولا بأس في إقراضهم المال حتى يستلموا حقهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52088
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52088
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي