العودة إلى البحث
السؤال

هل يعطى من يتطوع للجهاد في سبيل الله من الزكاة ؟.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مصارف الزكاة بيّنها الله في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) التوبة/60، ومصرف "في سبيل الله" يُقصد به الجهاد في سبيل الله، ويُلحق به الحج عند بعض العلماء.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن تخصيص "في سبيل الله" بالجهاد لا شك فيه، ويرى أن هذا المصرف يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد، حتى الأدلاء، لعموم قوله: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) لا "للمجاهدين"، وأن الأصح جواز شراء الأسلحة من الزكاة للقتال في سبيل الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14567
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي