ما حكم الاقتداء بشخص يدعي تحريم استخدام التكنولوجيا والأدوية والمشروبات الباردة ويقيم صلاة الفجر عند شروق الشمس، وصلاة الجمعة عندما يصبح ظل الشيء ضعف طوله، ويزعم عدم جواز الحج في مكة والمدينة لأنهما أصبحتا مبنيتين بالإسمنت، وماذا يلزم لردع الأخ عن اتباع هذه المفاهيم؟
ما ذُكر عن هذا الرجل ضلال بيِّن، وتوضيحه في نقاط:
1- تأخير على قرب الشروق خلاف ، وفعلها بعد شروق الشمس محرم، وفاعل ذلك عمدًا تارك لصلاة الفجر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الفجر قبل انتشار الضوء.
2- تحريم استعمال التكنولوجيا والأدوية والمشروبات الباردة، والقول بأن من يستعملها يموت ميتة السوء: كل ذلك كذب على الله، وتحريم لما أحل، قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) الأعراف/32، والأصل في الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه.
3- التداوي مشروع بنصوص كثيرة.
4- وقت ينتهي بدخول وقت العصر إجماعًا، فمن صلى الجمعة في وقت العصر فلا جمعة له.
5- من قال: إن لا يجوز في مكة لأنهم جعلوها مبنية بالإسمنت، فهو كافر؛ لأنه حرَّم فرضًا فرضه الله وجعله ركنًا من أركان .
هذه الضلالات لا تروج إلا على ضعاف العقول، وينصح بالاستعانة بأهل العلم لحوار هذا الرجل وبيان ضلال معتقداته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/2167
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 2167
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي