هل يجوز للمرأة المطلقة أن تسأل الرجل الخاطب عن بعض الأمور الجنسية التي تراها مهمة لمعرفة مدى إشباعه لرغبتها؟
صان الإسلام العلاقات بين الأفراد، فحرم العلاقة بين رجل وامرأة أجنبيين إلا في زواج شرعي، ولا ينبغي مخاطبة الرجل للمرأة أو العكس إلا لحاجة وفي حدود الأدب والأخلاق، كما قال تعالى: "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"، وقال: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا". أما الخاطبان فهما أجنبيان، فلا يجوز حديثهما فيما يثير الغرائز أو الخلوة، لكن لا مانع من سؤال المرأة عن حال الخاطب في حدود الأدب. ويُنصح بقبول الخاطب صاحب الدين والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه". فإن كان الخاطب صالحاً دينياً وخلقياً، فينبغي قبول الزواج منه، وإذا ظهر بعد الزواج عيب يمنعه من قضاء شهوتها كالعنة، فلها الخيار في الانفصال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70307
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70307
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي