العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ إعطاء أرباح وهمية لشريك، مع عدم القدرة على إرجاع رأس المال حاليًا، من الربا، خاصة وأن هذا الإعطاء للفائدة كان بقرار منفرد لتدبير المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يد العامل في والشريك في يد لا ضمان، فلا يتحملان أي خسارة في الربح أو رأس المال إلا بالتعدي أو التفريط. إذا تلف المال دون تفريط، لا يلزمهما شيء لرب المال.

إذا عجز المضارب أو الشريك عن أداء المال لصاحبه، وجب على رب المال إنظاره لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).

تقديم ما يُسمى "فائدة" لرب المال مقابل العجز عن لا يجوز، لأنه يدخل في باب الهدية للمديان وهي لا تجوز شرعاً، إلا إذا كانت عادة قبل المداينة. فكل هدية أو منفعة يقدمها المدين للدائن بسبب تعتبر ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35110
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي