ما حكم الدين في بيع الرصيد للبنك وقبض الثمن منه وإعطاء المستفيد الرصيد؟
يشترط لصحة المرابحة أن يشتري البنك السلعة ويقبضها قبل أن يبيعها على المستفيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)، وقوله: (إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)، ونهيه صلى الله عليه وسلم "أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم".
وعليه، فإن كان المراد بالرصيد رصيد اتصالات، فيلزم تحويله إلى البنك أولاً، ثم يتولى البنك بيعه للمستفيد، لأن الرصيد في حكم المنقولات، وقبض المنقولات يكون بتناولها وإخراجها من محل البائع. والراجح اشتراط القبض في جميع السلع، وأن قبض المنقول لا يكون إلا بنقله، منعًا للتحايل والصورية. فلا يصح أن يبيع البنك الرصيد وهو في حساب المستفيد، بل يجب تحويله للبنك قبل بيعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190683