هل يجوز شرعًا شراء عقار قيد الإنشاء لبيعه بربح، مع تحويل العقد مباشرة إلى المشتري الجديد، وما هو التعديل اللازم لجوازه، وهل يجوز أخذ عمولة على الوساطة في هذه العملية، وما الذي يجب فعله لجوازها؟
يجوز شراء العقارات قيد الإنشاء نقدًا أو بالتقسيط، وهو من صور عقد الاستصناع. لا يجوز بيع العقار إلا بعد استلامه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند البائع، وعن ربح ما لم يُضمن. لتصحيح هذه المعاملة، يتم فسخ العقد بينك وبين البائع، ثم يعقد البائع عقدًا جديدًا مع المشتري، وتكون أنت وسيطًا تأخذ المقدم وربحًا مقابل الوساطة. هذه الوساطة جائزة، وتعرف بالسمسرة، ويجوز أخذ الأجر عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16750