العودة إلى البحث

ما حكم قول الرجل لزوجته: "حرام علي أولادي إن لمستك" إذا قصد باللمس الجماع، وبقوله "حرام علي أولادي" يقصد تحريم زوجته عليه، وهل يُعدّ ذلك ظهارًا أم إيلاءً، وهل تلزمه كفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قصد الحالف بالحرام طلاقًا أو ظهارًا فهو كذلك، وإن قصد يمينًا أو لم يقصد شيئًا فهو يمين. فإن قصد الرجل بتحريم زوجته تعليق تحريمها على جماعها، فإن قصد به طلاقًا أو ظهارًا وقع، وإلا فعليه كفارة يمين. أما تحريم الأولاد دون الزوجة، فبعضهم يوجب كفارة يمين وبعضهم لا يوجبها. واختلف العلماء في كون الحالف مولياً بهذه اليمين، فبعضهم يقصر الإيلاء على الحلف بالله، وبعضهم يجعله بكل يمين تمنع الجماع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي