هل يقع الطلاق المكرر أربع مرات على الزوجة في شدة الغضب وارتفاع السكر، مع نية إيقاع طلقة واحدة، وهل يمكن للزوج إرجاع زوجته؟
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام المتلفظ به مدركًا لما يقول. فإذا تلفظت بالطلاق مدركًا، فقد وقع طلاقك. أما تكرارك لفظ الطلاق للتأكيد دون قصد تكرار الطلاق، فلا يقع به إلا طلقة واحدة.
فإن لم تكن قد طلقت زوجتك قبل ذلك طلقتين، فمن حقك مراجعتها قبل انقضاء عدتها بالقول أو الجماع.
أما إذا كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها.
وينصح بالابتعاد عن الغضب الشديد لحديث: "لا تغضب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131796