هل عملي، بصفتي وكيلاً لتوزيع أموال تاجر مفلس، وقيامي ببيع ممتلكاته لتسديد ديونه، يُعتبر حرامًا شرعًا أو مشاركة في معاملة ربوية، خاصة مع تحصيل أحد البنوك لدينه بفوائد، علمًا بأني لا أستطيع منعه قانونيًا؟ وهل تتأثر أجرتي بالربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج عليك فيما فعله البنك من أخذ فوائد ربوية، لكون ذلك خارجًا عن قدرتك واختيارك، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. والمرء لا يكلف إلا بفعل نفسه، ولا يسأل عن فعل غيره، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ" وقوله: "عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ"، و"لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ". فإذا كان عملك مباحًا، فلا يحرّمه عليك فعل البنك الذي لا تستطيع منعه ولا تشارك فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196034
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196034
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي