العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر من فاتته تكبيرة الإحرام، لأنه كان يصلي نافلة في المسجد عند إقامة الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دخلت المسجد وبدأت نافلة وأقيمت صلاة الفريضة، فإن أمكن إكمال النافلة قبل تكبيرة الإحرام فافعل، وإلا فاقطع النافلة وادرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأن الراجح أن من أقيمت عليه الفريضة وهو في نافلة يقطع النافلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63219
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي