هل يحق لي المطالبة بتعويض مالي عن سبع سنوات تأخير في تسليم الشقة التي كان ينوي صاحب العقار تحويلها لمشفى، علماً بأنني تضررت من فوات ربح بيعها أو إيجارها خلال هذه المدة؟
إذا سبب لك صاحب العقد ضررًا بفسخه، فمن حقك المطالبة بإزالته والتعويض عن الخسائر الفعلية غير الافتراضية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، والقاعدة الفقهية "الضرر يزال". والتأخير والمماطلة المتعمدة من صاحب العقار لا تجوز شرعًا. ولم يصدر المتخصصون في الفقه الإسلامي بعد فتوى جديدة بشأن التعويض عن مماطلة المدينين؛ لكن الفتاوى الصادرة عنّا غير ملزمة، والحكم الملزم يصدر عن المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42313