هل يجوز المطالبة بتعويض عن الضرر الناتج عن تأخر تسليم الفيلا، أو فسخ العقد لعدم كفاية الشرط الجزائي لتغطية الخسائر المتوقعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الراجح هو جواز الشرط الجزائي في مثل هذه الأعمال والمقاولات، ويحق للمتضرر المطالبة به عند إخلال الطرف الآخر بالعقد وتأخير العمل، ولكن لا يحق له المطالبة بتعويض عن الضرر. عقد الإجارة لازم للطرفين ولا يجوز فسخه إلا لعذر شرعي، ومجرد الخشية من تأخر المقاول وما يترتب عليه من خسائر لا يسوغ فسخ العقد، ويجب على الطرفين الوفاء بمقتضى العقد لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87923
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87923
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي