هل يجوز طلب تعويض مادي من المالك لفك عقد الإيجار قبل موعد انتهائه، إذا كان في ذلك مصلحة للطرفين؟
الإجارة من العقود اللازمة، فإذا اتفق الطرفان على فسخها أثناء المدة، جاز للمؤجر تعويض المستأجر بمبلغ محدد مقابل تخليه عن منفعة بقية المدة، ويسمى هذا "بدل خلو" وهو جائز شرعًا لأنه تعويض عن تنازل المستأجر عن حقه. أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد، فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90501