العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمستأجر المطالبة بمبلغ الإيجار المدفوع مقدمًا عن السنة الثانية التي لم يتمكن فيها من استخدام العقار بسبب الحرب والأضرار التي لحقت به، ومن يتحمل تكاليف صيانة هذه الأضرار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن عقد الإجارة لازم للطرفين، ولا يجوز فسخه إذا وقع صحيحًا، لكن قد يطرأ ما يبيح الفسخ لأحد الطرفين، مثل زوال سبب الاستئجار أو حدوث ظروف عامة تمنع الانتفاع. وقد توسع الأحناف في الأعذار التي تبيح فسخ العقد، فاعتبروا كل ما يُعجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر زائد لم يستحقه بالعقد عذرًا، ومن أمثلتها: إفلاس المستأجر، أو اضطراره للرحيل عن البلد. ويحق للمستأجر فسخ العقد في المدة التي لا يستطيع الانتفاع بالعقار فيها بسبب الأحداث المذكورة في السؤال، وتُردّ إليه الأجرة المقابلة لتلك المدة، ولا يضمن المستأجر الأضرار التي لحقت بالعقار بسبب تلك الأحداث ما لم يكن له يد فيها، لأن يده يد أمانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194460
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي