العودة إلى البحث
السؤال

ما كفارة العقد الباطل الذي لا سبيل فيه للوصول لأطرافه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المرأة كتابية، فلا يصح أن تتولى عقد نكاحها، لأن المسلم لا يكون وليًا لكافرة. قال ابن قدامة: "المسلم لا ولاية له على الكافرة"؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ". وبناءً عليه، فالنكاح المذكور باطل ويجب فسخه، وإن أرادا تجديده فليكن بحضور وليها أو من ينوب عنه. والأولاد لاحقون بالزوج إذا اعتقد صحة النكاح، فالمسلمون متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطئ فيه، يلحقه ولده ويتوارثان. وعلى السائل إخبار الزوجين ببطلان النكاح إن استطاع، وإن عجز سقط عنه ذلك. ولا كفارة لهذا الفعل إلا التوبة والاستغفار. ولا يشترط في صيغة النكاح اشتمالها على صيغة الإنكاح أو التزويج عند بعض أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104528
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي