هل يعتبر المال المكتسب من تصميم لوحات لمحال الستريو أو الفيديو حرامًا، وهل علي إثم في ذلك؟
الأصل في العقود الجواز، لكن إذا اقترن العقد بنوع إعانة على منكر أصبح محرمًا؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". فلا يجوز بيع شيء يُعلم أن المشتري سيستخدمه في معصية، مثل بيع العصير لمن يتخذه خمرًا، أو بيع السلاح في فتنة، أو بيع أدوات لممارسة الحرام. وعليه، لا يجوز بيع لوحات أو عملها لمن سيتخذها وسيلة لحرام، كبيع الأشرطة المحرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59788