ما حكم الزيادة في سعر العلف عند شرائه بالدين بدلًا من النقد، علمًا بأن المكتب يشارك في الربح والخسارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شراء العلف عن طريق المكتب الممول له صورتان: : أن يشتري المكتب العلف ثم يقبضه ويخرجه من محله الذي اشتراه منه، ثم يبيعه عليك ، وهذا لا حرج فيه ويسمى بيع للآمر بالشراء، ويشترط له شراء المكتب العلف لنفسه أولاً، ثم قبضه وحيازته، وإخراجه من المحل ثانياً، ثم بيعه عليك ثالثاً، والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المبيع حتى يقبض، وعن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
الثانية: ألا يشتري المكتب ولا يبيع، بل يقتصر دوره على التمويل، أي يدفع الثمن عنك، ويسترده منك بزيادة، وهذا قرض ربوي محرم مجمع على تحريمه، وإذا كان التعامل بالصورة الثانية ، والإقلاع عن ذلك، وعدم العودة إليه مستقبلاً، لأن الرزق مكتوب، ولا ينبغي طلبه .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15950
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15950
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي