ما هي طريقة التوبة من أخذ الرشوة (أموال وهدايا)؟ وماذا يجب فعلًا بالمال والهدايا المأخوذة؟ وهل يجوز التصدق بها في حال تعذر إرجاعها لأصحابها، مع إخراج قيمة الهدايا نقدًا؟ وهل يجوز تزويج الشباب المحتاجين بهذه الأموال أو فتح مشاريع لهم؟
عمل الرشوة محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وملعون فاعلها. من تاب من الرشوة، فعليه أن يقلع عنها، ويندم، ويعزم على عدم العود. إن كان دافع الرشوة أراد بها حقاً له، فيجب رد المال إليه. أما إن كان دافعها ليتوصل إلى غير حقه، فلا ترد إليه، ويتخلص التائب منها بإنفاقها على الفقراء أو في المصالح العامة. إذا تعذر الوصول إلى صاحب المال الواجب رده، يتصدق به على نيته. إذا ترتب على أخذ الرشوة ضياع حق إنسان، لزم رد الحق إليه أو التحلل منه، لأن الذنب إذا تعلق بحقوق العباد لم تتم التوبة منه إلا بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19187