ما هي طريقة التوبة من أخذ الرشوة (أموال وهدايا)؟ وماذا يجب فعلًا بالمال والهدايا المأخوذة؟ وهل يجوز التصدق بها في حال تعذر إرجاعها لأصحابها، مع إخراج قيمة الهدايا نقدًا؟ وهل يجوز تزويج الشباب المحتاجين بهذه الأموال أو فتح مشاريع لهم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عمل الرشوة محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وملعون فاعلها. من تاب من الرشوة، فعليه أن يقلع عنها، ويندم، ويعزم على عدم العود. إن كان دافع الرشوة أراد بها حقاً له، فيجب رد المال إليه. أما إن كان دافعها ليتوصل إلى غير حقه، فلا ترد إليه، ويتخلص التائب منها بإنفاقها على الفقراء أو في المصالح العامة. إذا تعذر الوصول إلى صاحب المال رده، يتصدق به على نيته. إذا ترتب على أخذ الرشوة ضياع حق إنسان، لزم رد الحق إليه أو منه، لأن الذنب إذا تعلق بحقوق العباد لم تتم منه إلا بذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19187
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي