ما الحديث الدال على الجلد للزاني المحصن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحديث الوارد في جلد الزاني المحصن، رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
لكن الجمهور يرون أن حد الزاني المحصن هو الرجم فقط، مستدلين بقصة الغامدية وماعز، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما ولم يذكر الجلد.
كما استدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حق شاب زنى بامرأة محصنة، بأن على الشاب جلد مائة وتغريب عام، وعلى المرأة الرجم بعد اعترافها، مما يؤكد أن حد المحصن هو الرجم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31608
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31608
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي