العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحلف على المصحف بترك نوع معين من الدخان، علمًا أن الزوجة هي من طلبت ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. يحرم شرب الدخان لما فيه من ضرر بالغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

2. إذا حلفت أن لا تشرب الدخان ونويت نوعًا معينًا منه، فيمينك يتقيد بهذا النوع ولا تحنث بشرب غيره، تنفع في اليمين وتخصص العام وتقيد المطلق.

3. إذا كان الحلف أمام من له ولاية التحليف كالقاضي، أو كان الإنسان ظالمًا، فلا تنفعه النية، بل اليمين حينئذ على نية المستحلِف.

4. الزوجة ليس لها ولاية التحليف، وفي هذه الحالة تنفعك نيتك وتأويلك، لأنك لست ظالماً ولا مظلوماً.

5. لا ينبغي الحلف على مثل ذلك ولو تأولت، عليك ترك شرب الدخان طاعة لله تعالى وفراراً من غضبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي