هل يجوز الحلف على المصحف بترك نوع معين من الدخان، علمًا أن الزوجة هي من طلبت ذلك؟
1. يحرم شرب الدخان لما فيه من ضرر بالغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
2. إذا حلفت أن لا تشرب الدخان ونويت نوعًا معينًا منه، فيمينك يتقيد بهذا النوع ولا تحنث بشرب غيره، فالنية تنفع في اليمين وتخصص العام وتقيد المطلق.
3. إذا كان الحلف أمام من له ولاية التحليف كالقاضي، أو كان الإنسان ظالمًا، فلا تنفعه النية، بل اليمين حينئذ على نية المستحلِف.
4. الزوجة ليس لها ولاية التحليف، وفي هذه الحالة تنفعك نيتك وتأويلك، لأنك لست ظالماً ولا مظلوماً.
5. لا ينبغي الحلف على مثل ذلك ولو تأولت، فالواجب عليك ترك شرب الدخان طاعة لله تعالى وفراراً من غضبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16525