هل يرث الزوج نصف تجارة الزوجة التي أنشأها لها أبواها ولم يشارك فيها إذا توفيت، وما الحكمة من ذلك، وما الحكمة من إرث الزوجة للثلث إذا توفي الزوج؟
إذا ماتت الزوجة، فلزوجها نصف تركتها إن لم يكن لها ولد، وله الربع إن كان لها ولد. وإذا مات الزوج، فلزوجته الربع إن لم يكن له ولد، ولها الثمن إن كان له ولد. مشروع الزوجة التجاري الموهوب لها من والدها يدخل ضمن تركتها التي يرث منها الزوج. والله تعالى هو من تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام وتوعد من يتعدى حدوده بالعذاب المهين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19920