العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل مراجعة أو الزواج بامرأة طلقها ثلاث طلقات في مجلس واحد بعد عشرة أيام من الزواج ولم يدخل بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب أهل العلم، بمن فيهم المذاهب الأربعة، إلى أن الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يقع ثلاثًا، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثًا في مجلس واحد، حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول.

أما إن تلفظ الزوج بالطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، حتى لو لم تحصل خلوة شرعية، فقد بانت الزوجة بينونة كبرى عند الجمهور، ولا تحل له إلا بعد زوج. وقد ذكر شيخ ابن تيمية أن الطلاق ثلاثًا قبل الدخول وبعد الدخول سواء في ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة.

وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، يعتبر الطلاق الثلاث واحدة، ويكفي تجديد العقد على الزوجة. والراجح مذهب الجمهور. والخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول. وينصح برفع الأمر لمحكمة شرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150436
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي