ما هو نصيب كل من العم غير العاقل، وابن العم المتوفى، والأخ غير الشقيق، من تركة الأب المتوفى الذي ترك زوجة وأربع بنات وليس له أبناء ذكور؟
إذا لم يترك المتوفى ورثة إلا المذكورين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الأربع الثلثان يقسم بينهن بالسوية. وما بقي بعد نصيب الزوجة والبنات يكون للعم الشقيق، ولا يمنعه فقدان العقل من الميراث. تقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: ثلاثة للزوجة، وستة عشر للبنات (لكل واحدة أربعة)، وخمسة أسهم للعم الشقيق. لا ميراث لغير الشقيق من الأعمام أو العمات لوجود البنات، ولا لابن العم المتوفى لوجود العم الشقيق. وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية لقسمة التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179577