ما هو تفصيل آراء الفقهاء وأدلتهم بخصوص إدراك المسبوق للركعة إذا كبّر تكبيرة الإحرام والإمام راكع، ثم ركع المسبوق والإمام قائم؟
لا يصح ما نُسب للعلامة ابن باز. من كلامه هو ما يوافق كلام كثير من أهل العلم، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، أنه لا بد من مع الإمام، ولا يشترط إدراك الطمأنينة معه، بل يكفي مجرد إدراك الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه.
قال ابن باز: "فمتى كبر مع الإمام واستوى راكعاً قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة، ولو لم يأت بالتسبيح إلا بعد رفع الإمام، لعموم قوله عليه والسلام: من أدرك ركعة في الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ولحديث أبي بكرة الثقفي".
وأيضًا قال: "إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً أجزأته الركعة، ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
وهذا هو الصواب المعتمد عند الحنابلة ومذهب الجماهير، وقد حكى ابن العربي وغيره عليه، أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع بأن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106015
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي