ما هو تفصيل آراء الفقهاء وأدلتهم بخصوص إدراك المسبوق للركعة إذا كبّر تكبيرة الإحرام والإمام راكع، ثم ركع المسبوق والإمام قائم؟
لا يصح ما نُسب للعلامة ابن باز. والصحيح من كلامه هو ما يوافق كلام كثير من أهل العلم، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، أنه لا بد من الركوع مع الإمام، ولا يشترط إدراك الطمأنينة معه، بل يكفي مجرد إدراك الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه.
قال ابن باز: "فمتى كبر مع الإمام واستوى راكعاً قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة، ولو لم يأت بالتسبيح إلا بعد رفع الإمام، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة في الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ولحديث أبي بكرة الثقفي".
وأيضًا قال: "إذا أدرك المأموم الإمام راكعاً أجزأته الركعة، ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".
وهذا هو الصواب المعتمد عند الحنابلة ومذهب الجماهير، وقد حكى ابن العربي وغيره الإجماع عليه، أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع بأن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106015
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106015
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي