العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي فيمن قال لزوجته: "يا زانية" أو "يا مزنيتي" أو "تعالي لأزني بك" بقصد المتعة والتلذذ أثناء الجماع، وهل يقع الطلاق بقول الزوج "يا مطلقتي" والزوجة "يا طليقي" قاصدين الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للرجل أن يخاطب زوجته بألفاظ قذف صريحة، ويقام الحد على قائلها إذا طالبت الزوجة، وهذه الألفاظ تعد من الفحش والبذاء المنهي عنه شرعًا، حتى لو لم يقصد الشتم أو كانت الزوجة راضية بسماعها. كما أن استمتاع الزوجين بمثل هذه الألفاظ يعتبر انحرافًا عن الفطرة. أما قول الرجل لزوجته "يا مطلقتي" قاصدًا ، فيقع به الطلاق، وإن قصد الإخبار عن طلاق سابق فلا يقع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132280
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي