العودة إلى البحث

ما الحكم الشرعي فيمن قال لزوجته: "يا زانية" أو "يا مزنيتي" أو "تعالي لأزني بك" بقصد المتعة والتلذذ أثناء الجماع، وهل يقع الطلاق بقول الزوج "يا مطلقتي" والزوجة "يا طليقي" قاصدين الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للرجل أن يخاطب زوجته بألفاظ قذف صريحة، ويقام الحد على قائلها إذا طالبت الزوجة، وهذه الألفاظ تعد من الفحش والبذاء المنهي عنه شرعًا، حتى لو لم يقصد الشتم أو كانت الزوجة راضية بسماعها. كما أن استمتاع الزوجين بمثل هذه الألفاظ يعتبر انحرافًا عن الفطرة. أما قول الرجل لزوجته "يا مطلقتي" قاصدًا الطلاق، فيقع به الطلاق، وإن قصد الإخبار عن طلاق سابق فلا يقع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي