العودة إلى البحث

هل تُعتبر الصدقة التي تُجبَر عليها المرأة أو تُخجل لأجلها، مثل شراء طبق حلو بمبلغ إجباري، صدقةً مثاباً عليها، وهل يصدق عليها قول "ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؛ فإن أُخِذَ المال على سبيل الحياء أو الخجل من غير رضا صاحبه، فإنه لا يحل للآخذ، وعلل الفقهاء ذلك بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي. وعلى هذا، فمن أُهدي له شيءٌ حياءً، فعليه رده؛ لأن المقاصد في العقود معتبرة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ويجب على المرأة أن لا تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي