هل تُعتبر الصدقة التي تُجبَر عليها المرأة أو تُخجل لأجلها، مثل شراء طبق حلو بمبلغ إجباري، صدقةً مثاباً عليها، وهل يصدق عليها قول "ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؛ فإن أُخِذَ المال على سبيل أو الخجل من غير رضا صاحبه، فإنه لا يحل للآخذ، وعلل الفقهاء ذلك بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي. وعلى هذا، فمن أُهدي له شيءٌ حياءً، فعليه رده؛ لأن المقاصد في العقود معتبرة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ويجب على المرأة أن لا تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106397
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106397
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي