العودة إلى البحث

هل يُسأل الابن الذي وُلِد بعد ستة أشهر من زواج والديه عن صحة نسبه، أم يُترك الأمر وينسب لوالده دون سؤال، وهل يُسأل الوالدان عن صلاتهما للتأكد من صحة عقد زواجهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قرر العلماء أن أقل مدة للحمل ستة أشهر، وإذا ولدت المرأة لهذه المدة من حين دخل بها زوجها، فإن الولد يلحق به. وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة ولدت بعد ستة أشهر من دخول زوجها بها، فأجاب بأن الولد يلحق به باتفاق الأئمة، مستدلاً بقوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) و (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)، فإذا كان الرضاع عامين، فالحمل ستة أشهر. وهذا الاستنباط أقره الصحابة كعثمان وعلي رضي الله عنهما، وأكده الشيخ ابن عثيمين. وبناءً عليه، انتساب السائل لوالده صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي