العودة إلى البحث
السؤال

كيف يكون توزيع حصص الإرث لامرأة توفيت، ليس لها ولد ولا بنت، وزوجها توفي قبلها، ولها أخت شقيقة واحدة، وأختان من أم متوفاتان، وستة إخوة من أب (أحدهم متوفى)، وثلاث أخوات من أب (إحداهن متوفاة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، ويمكن حصرهم من خلال الرابط المذكور. إذا فُرض أن لم تترك إلا أختًا شقيقة، وخمسة إخوة وأختين من الأب، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ" (النساء: 176). والباقي للإخوة والأخوات من الأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 176). تقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، للشقيقة اثنا عشر سهمًا، ولكل أخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحد، ولا يرث من مات قبل الميتة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195413
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي