هل وضع المال الذي عُثر عليه ولم يُستدل على صاحبه في صندوق الزكاة بعد عشرة أيام صحيحٌ، وهل يُعدّ ذلك ذنبًا؟
إذا كانت اللقطة لها قيمة، فيجب تعريفها سنة كاملة في أماكن وجود صاحبها، وإن كانت فوق التافه ودون الكثير فتعرف أياماً. ووضع اللقطة في صندوق الزكاة بالمسجد يُعد تفريطاً من الملتقط، ويجب عليه تعريفها، فإن جاء صاحبها وأجاز فعل الملتقط فبها، وإلا دفعها إليه واحتسب ما وضعه في الصندوق صدقة منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79752