هل يحق للأب شرعًا التصرف في مال ابنتيه المتوفاة والدتهما دون رضاهما، وهما راشدتان عاقلتان تحتاجان للمال، وهل عليه إثم في ذلك؟
الوارث البالغ الرشيد - ذكرًا كان أو أنثى - له الحق في المطالبة بنصيبه في الميراث، ولا يجوز للوالد أو غيره منعه من التصرف فيه. ويجب على الأب أن يتقي الله ويعطي ابنتيه حقهما من ميراث أمهما، ولا يجوز له الحجر عليهما ما دامتا بالغتين رشيدتين. وعليهما نصح أبيهما برفق وأدب، وتبيان الحكم الشرعي له، وأن الحجر على الوارث المبذر يكون عن طريق القاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102918