هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في المرات السابقة، مع اعتقاده أن زوجته تعود إليه بمجرد المعاشرة، وبعد أن علم أن تكرار اللفظ يؤدي للفرقة البائنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات وهو مدرك لما يقول، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا أن تتزوج رجلًا آخر لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). وينصح بالذهاب إلى المحكمة الشرعية وشرح ما جرى بالتفصيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41886
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41886
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي