العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في المرات السابقة، مع اعتقاده أن زوجته تعود إليه بمجرد المعاشرة، وبعد أن علم أن تكرار اللفظ يؤدي للفرقة البائنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات وهو مدرك لما يقول، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا أن تتزوج رجلًا آخر لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). وينصح بالذهاب إلى المحكمة الشرعية وشرح ما جرى بالتفصيل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41886
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي