العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر إثمًا أو شركًا الاضطرار لإرفاق بطاقة هوية أو التوقيع على وثائق رسمية تتضمن أسماءً مثل "عبد الأمير" أو "عبد الحسين" لوالدة السائل أو جده، مع العلم بوجوب التسمية بأسماء الله الحسنى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التسمية باسم "عبد الأمير" وما شابهه من الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله. ولكن لا إثم في استعمال الاسم والتوقيع به عند الحاجة أو الضرورة، فليس في ذلك شرك، ولا يلزمك تغيير الاسم. ويمكنك قول "عبد رب الأمير" عند ذكره إذا لم يترتب على ذلك إفساد للمعاملات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي