العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تغيير اسم الأب في الوثائق الرسمية لاكتساب شخص صفة الابن، هل يعد ذلك تبنّيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إضافة بعض الأقارب في الأوراق الرسمية للضرورة، كالحوف عليهم من الضياع أو لمقصد شرعي معتبر لا يمكن الحصول عليه بغير هذه الإضافة، شريطة أمن المفاسد التي قد تنتج عن ذلك، مع وجوب إعلام العائلة بأن هذا الشخص ليس ابناً حقيقياً، لأن العبرة في الإسلام بالحقائق لا بالأسماء، أما إضافة الأقارب لمجرد العيش أو للحصول على مكاسب مادية ومعنوية، فهو لا يجوز؛ لما فيه من الغش والخداع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81836
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي