كيف يوزّع الميراث إذا ترك الميت ابنتين، وجدة لأم، وعمًّا شقيقًا للأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم تركة الميت في هذه الحالة (بنتان، جدة، عم) على النحو التالي:
- للبنتين الثلثان، لتعددهما وعدم وجود معصّب، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ".
- وللجدة السدس فرضًا، لعدم وجود الأم المباشرة.
- وما بقي بعد نصيب البنات والجدة فهو للعم تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
وأصل من ستة أسهم، للبنتين أربعة أسهم (لكل واحدة سهمان)، وللجدة سهم واحد، وللعم سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158789
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي