العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزّع الميراث إذا ترك الميت ابنتين، وجدة لأم، وعمًّا شقيقًا للأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم تركة الميت في هذه الحالة (بنتان، جدة، عم) على النحو التالي:

- للبنتين الثلثان، لتعددهما وعدم وجود معصّب، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ".

- وللجدة السدس فرضًا، لعدم وجود الأم المباشرة.

- وما بقي بعد نصيب البنات والجدة فهو للعم تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".

وأصل من ستة أسهم، للبنتين أربعة أسهم (لكل واحدة سهمان)، وللجدة سهم واحد، وللعم سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158789
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي