هل يقع الطلاق إذا أخذ الزوج أهلي أو جاء بهم، مع العلم أنه حلف بالطلاق على ذلك في حالة غضب، وفسّر نيته بأنه قصد ذاك اليوم فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج: "عليّ الطلاق إذا وديت أهلي أو جبتهم" من الطلاق المعلق، فإذا أراد إيقاع الطلاق بوقوع الشرط وقع الطلاق باتفاق الفقهاء. أما إذا أراد التهديد ولم يرد الطلاق، فلا يقع الطلاق ويلزمه كفارة يمين.
فإذا قال الزوج إنه لم يرد الطلاق، فلا يقع شيء، سواء أوصلهم في نفس اليوم أو بعده. وإن أراد إيقاع الطلاق وقصد ذلك اليوم فقط، فلا شيء عليه إذا أوصلهم بعد ذلك. ونوصي بالابتعاد عن ألفاظ الطلاق لما قد يترتب عليها من تفكك الأسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12041