العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في سفر الزوج للعيش والعمل في دولة أجنبية مع زوجته الثالثة، تاركًا زوجتيه الأُخريين، وتقسيم وقته بينهن بعدم عدل، وهل يجوز له ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج العدل بين زوجاته، وإذا أراد السفر بإحداهن فلا يجوز له إلا بقرعة أو بتراضي بقية الزوجات، وهذا في السفر العارض. أما سفر النقلة (الانتقال للعيش والعمل)، فلا يجوز للزوج أن يسافر ببعض زوجاته دون البعض الآخر لا بقرعة ولا بغيرها، وإذا فعل فعليه للزوجات اللاتي لم يصطحبهن.

وبناءً عليه، إذا أراد الزوج السفر بزوجته الثالثة، فعليه العدل في القسمة بين الزوجات الثلاث؛ فإذا أقام شهرًا عند الزوجة المسافرة، فعليه أن يعود ليقيم شهرًا مع الزوجة وشهرًا مع الزوجة الثانية، إلا إذا تنازلت إحدى الزوجات عن حقها. وإذا عدل بينهن فلا حرج عليه في السفر بشرط ألا تزيد مدة الغياب عن ستة أشهر، ما لم يكن هناك عذر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106084
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي