ما حكم شراء شريكين لبيتٍ، أحدهما يدفع الربع والآخر ثلاثة أرباع، ويسكنه دافع الربع مع دفعه أجرة لدافِع الثلاثة أرباع تتناقص سنويًا حتى يتملك البيت كاملًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز هذا التعامل إن تمت في شراء البيت دون إلزام السائل بشيء، ثم يتم عقد منفصل يدفع فيه السائل أجرة نصيب شريكه، ثم إذا تيسر له مال يشتري حصة شريكه بقدر ما معه، مع تعديل أجرة البقية بالاتفاق. هذه المعاملة ليست إجارة منتهية بالتمليك؛ فالأجرة حقيقية، والتمليك يكون بشراء سنوي ومبلغ منفصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110398
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110398
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي