ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق إذا وضعت صورتها، فوضعتها وهي طفلة؟
هذه الصيغة وعيد بالطلاق، وإذا حنثت في يمينك فعليك كفارة يمين إذا حلفت بالله أو بصفة من صفاته. أما الحنث، فيرجع لنيتك، فإذا قصدت صورتها وهي كبيرة، فلا تحنث بوضع صورتها وهي طفلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127798