ماذا يجب فعله للزواج من امرأة عقد قرانها على رجل ولم يتم الدخول بها، ثم فسخت العقد غيابياً دون أوراق رسمية أو شهود، وهل يعتبر هجرانها لأكثر من ثلاثة أشهر كافياً لطلاقها؟ وما هي الإجراءات المطلوبة للتأكد من طلاقها قبل الزواج منها شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في تصديق المرأة التي تدعي طلاق زوجها لها، فذهب الحنفية والمالكية إلى تصديقها وجواز العقد عليها دون الحاجة لإثبات طلاقها، واستدلوا بأن المسلم أمين مقبول القول فيما هو من حق الشرع، ولا حق لأحد في هذه الحالة. وفصل الشافعية، فإذا ادعت طلاقاً من نكاح معين فلا يزوجها الحاكم حتى تثبت، وإن كان غير معين فله اعتماد قولها.
لا تُقبل شهادة الأبوين للتهمة، ولا تقبل شهادة عم الزوجة إذا كان سبباً في فسخ النكاح. أما العدة، فإن لم تحصل خلوة شرعية، فلا عدة عليها. وإن حصلت خلوة، فعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101146
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101146
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي