هل يعاقب الله الشاهد زورًا لتسهيل إجراءات حصر الإرث، مع العلم أن الغرض كان تقسيم الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية على الورثة الشرعيين، رغم أن المتوفى لم يتمكن من تسجيل أولاده رسميًا في الدولة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجابت الفتوى بأن ما يعلمه الله تعالى وحده هو إذا كان سيعاقب السائلة أم لا، وأنها أخطأت في الشهادة لأنها شهادة زور ويمين كاذبة، وهذا ذنب يستوجب التوبة إلى الله تعالى بالندم والعزم الصادق على عدم العودة إليه، وأن عليها المسارعة بالتوبة وإحسان الظن بالله تعالى، فهو يقبل التوبة من عباده ويعفو عنهم ويبدل سيئاتهم حسنات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من تاب تاب الله عليه. وأضافت أن النصوص الكثيرة دلت على أن المسلم إذا مات عاصياً ولم يتب، فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهكذا كل الذنوب دون الشرك، إذا مات العبد ولم يتب منها فهو تحت المشيئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114053
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114053
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي